صدقت محافظة ريف دمشق على قرار مجلس مدينة دوما اعتبار مناطق التوزيع الإجباري من المخطط التنظيمي المصدق في العام 2005 مناطق مخالفات جماعية للاستفادة من العمل بالتعليمات التنفيذية للقانون 46 لعام 2004.
وجاء القانون 46 لإيقاف العمل بالمادة 13 الفقرة ج من القانون 9 عام 1974 التي كانت تمنع إجراء معاملات الإفراز والتوحيد ومنح تراخيص البناء.
ويتيح القانون 46 منح رخص البناء على بعض المقاسم التنظيمية المحدثة وفق شروط محددة كأن يكون العقار مطلا على طريق ومحررة إحدى واجهاته على الأقل ويحقق شروط الواجهة والتوافق مع المقاسم الأخرى وان تساوي الحصة السهمية لطالبي الترخيص مساحة المقسم المطلوب ترخيصه مضافا إليها نسبة ما يصيب المقسم من مساحة المرافق والمشيدات العامة.
ويشترط القانون 46 أيضا الإعلان عن طلب الترخيص لمدة شهر لإتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات ان وجدت ودراستها من قبل البلدية التي تكون بحسب القانون غير مسؤولة عن أي حكم قضائي يصدر ويوقف الترخيص.
وبين نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة الدكتور شاكر التونسي لـ سانا أن أهمية هذا القرار تأتي في سياق تسهيل منح التراخيص في مناطق التوسع الملحوظة التي يطبق عليها التوزيع الإجباري.
وتؤكد بيانات أمانة سر محافظة ريف دمشق أنه تم توسيع المخطط التنظيمي في دوما العام 2003 ليصبح 560 هكتارا بعد ان كانت مساحته قبل ذلك التاريخ 275 هكتارا وصدق المخطط في العام 2005 ولم يؤخذ قرار التوزيع الإجباري لمناطق التوسع فيها إلا من نحو سنتين.
وتشير هذه البيانات إلى وجود 5 مناطق توزيع إجباري ضمن هذا المخطط تقدر مساحتها ب250 هكتارا ويشغل السكن العشوائي نحو 70 بالمئة من مساحتها حاليا في الوقت الذي يبلغ عدد سكان دوما بحسب سجلات بلديتها 300 الف نسمة لسجلات النفوس والقاطنين معاً.
المصدر: سانا إرسال الى صديق عــودة
|