أصدر رئيس الجمهورية بشّار الأسد مرسوماً خاصاً يحمل الرقم 23 يسمح للمستثمرين بالاستثمار في مشاريع التلفريك حيث أعطى المرسوم صلاحيات واسعة لوزير السياحة بالاستملاك لصالح الاستثمارات الخاصة بهذه المشاريع.
وقد أفردت مجلة الاقتصادي في صفحاتها مواد هذا المرسوم الاحدى عشر، والتي قدمت تسهيلات للمستثمرين تساعدهم في تنفيذ مشاريع التلفريك في سورية حيث تذخر سورية بالمناطق الرائعة الجمال والتي ينقصها التلفريك كعامل مشجع للسياحة ورافد للاقتصاد.
وعرّف القانون التلفريك بأنه منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكبلات محمولة على أبراج رافعة "ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله" وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة تحركها باتجاه محطة المستقر.
على أن ينظم عقد الاستثمار ما بين وزارة السياحة والمستثمر تمكّن الوزارة المستثمر من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك وفق المادة الرابعة من المرسوم، ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج وفق المادة السادسة أو مقابل استملاك الوزارة لتلك الماقع وفق الفقرة /د/ من المادة السادسة ومن استثمار العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لصالح الوارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار يحدّد من قبل لجنة مختصة تشكّل بقرار يصدر من قبل الوزير.
خاص - الأبجدية الجديدة إرسال الى صديق عــودة
|