أصدر القضاء السوري حكم بالحق وأصدر حكمه على ثلاثة من المجرمين الذين ارتكبوا جريمة شنعاء هزت مشاعر المجتمع السوري عامة والدمشقي خاصة بقتلهم رجل الأعمال السوري المرحوم إحسان نظام الدين بشقته بمنطقة المالكي، حيث أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثالثة القرار رقم 158 تاريخ 28/3/2010 والمتضمن من حيث النتيجة الحكم بالإعدام على المتهمين الثلاثة (خ.أ) و(أ.د) و(ب.ش) جراء فعلتهم النكراء وقتلهم المغدور إحسان نظام الدين بطريقة بشعة حيث قام الجناة بالتخطيط المسبق للجريمة وأقدموا على طعن المغدور سبع طعنات في رقبته وخاصرته وإطلاق النار عليه من مسدس حربي وكسر جمجمته وسرقة أمواله والموجودات الثمينة.
الجريمة التي وقعت بتاريخ 18/6/2008 كانت قد تناولتها وسائل الإعلام المحلية والعربية نظراً لبشاعة الجرم والسمعة الطيبة للمرحوم، وقد لاقى الحكم العادل ارتياحاً واسعاً في أوساط المجتمع السوري بسبب الوحشية الذي ارتكبت بها الجريمة، في حين أن هناك فئة من المجتمع السوري كما في جميع الدول تعارض بالطبع أحكام الإعدام بالمطلق مهما كانت بشاعة الجريمة.
المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.