الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
This site requires Flash Player 8. Click here to upgrade.
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

تخت شرقي.. حالات فوضوية تكسر المحرمّات

 أكثر المواضيع تعليقاً

في التفاتة ولا أجمل... الرئيس الأسد والسيدة عقيلته يزوران المعسكر التدريبي لمنتخبات الأولمبياد الخاص السوري

 أكثر المواضيع طباعةً

أنزور: 'ما ملكت أيمانكم' دعوة لوقف التطرف في العالم العربي

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

كل عام وأنتم بخير

البحث RSS Feed

 

 ضابطـة عدليــّة لسـلامة الغذاء في سورية
2010-02-03
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

اجتمع مجلس سلامة الغذاء في سورية لوضع التعليمات التنفيذية ومناقشتها حول قانون سلامة الغذاء وتم الاجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن 15 جهة حكومية لها علاقة بالغذاء وتضمنت التعليمات تشكيل ضابطة عدلية خاصّة لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون والتي سيكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية العالية حيث سيخضعون إلى دورات تأهيل إضافية لصقل خبراتهم في مجال مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق المحلية وبما لا يتعارض أيضاً مع عمل المراقبين التموينيين.

ومن مهام الضابطة العدليّة بسحب عينات من المواد الغذائية وارسالها إلى مخابر الوزارة المختصة لإجراء التحاليل عليها.
‫"ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء" وهو اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ91‬ ‫الذي أصدره رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 22/ 01 /1492هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻓﻲ 22/ 01/‬ ‫2008.

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ:
‬‫اﻟﻤﺎدة (1) ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ.‬ ‫اﻟﻮزﻳﺮ: وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة.‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ: وزﻳﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺣﺪ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء.
‫اﻟﻮزارة: وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة.
‬‫اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ: ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ: هي أي ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺣﺪ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻐﺬاء ﺳﻮاء كاﻧﺖ وزارة او ﻣﺆﺳﺴﺔ او ﺷﺮكة او ﻣﻨﺸﺄة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ او‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ او هيئة ﻋﺎﻣﺔ او ﺷﺮكة او ﻣﻨﺸﺄة اﻧﻴﻄﺖ ﺑﻬﺎ هذه اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻚ اﺣﺪاﺛﻬﺎ.
اﻟﻤﺠﻠﺲ: ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء.
‬‫اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﻮض: أي ﻋﺎﻣﻞ او ﺧﺒﻴﺮ ﻣﻔﻮض ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ او أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
‬‫اﻟﻐﺬاء: أي ﻣﺎدة ﻣﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي للغذاء ﺳﻮاء أكانت ﻣﺼﻨﻌﺔ او ﻧﺼﻒ‬ ‫ﻣﺼﻨﻌﺔ او ﺧﺎﻣﺎ وﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃﻌﻤﺔ واﻻﻋﺸﺎب واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت وﻟﺒﺎن اﻟﻤﻀﻎ وﺳﻮاهﺎ وأي ﻣﺎدة اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ او ﺗﺠﻬﻴﺰ او‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ او اﻟﺘﺒﻎ او اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻ العقاقير اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي وﻳﺤﻘﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء دون ان ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺿﺮر‬ ‫ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻐﺬاء اﻟﻔﺎﺳﺪ اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻴﻪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ او كيميائي او ﺗﻠﻮث ﺟﺮﺛﻮﻣﻲ او ﺣﻴﻮي او كان ﻧﺎﺗﺠﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻓﻖ او ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﺤﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺤﻴﺚ اﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل او ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻤﻠﻮث‬ ‫أي ﻣﺎدة ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ او كيماوية او ﻏﺮﻳﺒﺔ او ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻀﺎف اﻟﻰ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ او‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ:‬ ‫
ﺻﺤﻴﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ: اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻧﺘﺎج وﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺨﺰﻳﻦ وﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻠﻴﻢ وﺻﺤﻲ‬ ‫وﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن: اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وأي ﺷﻲء ﺗﺼﻮﻳﺮي او وﺻﻔﻲ ﺳﻮاء كان ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ او ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ او ﻣﻨﻘﻮﺷﺎ‬ ‫او ﻣﻌﻠﻨﺎ او ﻣﻠﺤﻘﺎ او ﻣﻠﺼﻘﺎ او ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ او ﺗﺎﺑﻌﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻷي ﻏﺬاء ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻌﺒﻮات او اﻏﻠﻔﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.‬
‫اﻻﻋﻼن: أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ ﺗﺮوﻳﺞ او ﺑﻴﻊ او ﺗﺴﻮﻳﻖ أي ﻏﺬاء ﺳﻮاء أكان ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻘﺮوءا او‬ ‫ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ او ﻣﺮﺋﻴﺎ او ﺑﺎﻟﺘﺮﻣﻴﺰ.
‬‫اﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ: اﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﺳﻨﺪا ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد وﻃﻨﻴﺔ او دوﻟﻴﺔ او اﻟﻮزارة.
اﻟﻌﺒﻮة: اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ او ﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻐﺬاء آﻠﻴﺎ او ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﻮاء أكانت ‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ او ﻣﻐﻠﻘﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض ان ﻳﻜﻮن ﺧﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺬاء وﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ.‬
‫اﻟﻤﻜﺎن: أي ﻣﺒﻨﻰ او أي ﻣﻨﺸﺄة داﺋﻤﺔ او ﻏﻴﺮ داﺋﻤﺔ او وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ او ﺣﻔﻆ او ﺗﻐﻠﻴﻒ او ﺗﺨﺰﻳﻦ او ﻧﻘﻞ أي‬ ‫ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻣﺎ أﻦ ﺗﺪاول اﻟﻐﺬاء أﻳﺎ كان ﻧﻮﻋﻬﺎ.‬
‫ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻐﺬاء: اﻻﻧﺘﺎج او اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ او اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ او اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ او أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﺬاء.‬ ‫ﺗﺪاول اﻟﻐﺬاء: ﺗﻘﺪﻳﻢ او ﻋﺮض او ﻧﻘﻞ او ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﺗﺠﻬﻴﺰ او ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻐﺬاء ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ او اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ او اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺄي ﻣﻘﺎﺑﻞ او‬ ‫ارﺳﺎﻟﻪ او ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ او اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ او اﻟﻬﺒﺔ او اﻟﺘﺒﺮع.
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﻴﺪ: اﻻﺟﺮاءات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻻﻧﺘﺎج ﺳﻠﻴﻢ ذي ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.‬
‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة: اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻵﻣﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻴﺪات واﻻﺳﻤﺪة واﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج او اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ او اﻟﻨﻘﻞ او اﻟﺘﻮزﻳﻊ او ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻻﻏﺬﻳﺔ او اﻻﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ذات اﻻﺛﺮ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﺗﻘﻴﻴﻢ هذه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻳﻘﻮم ﺑﻀﺒﻄﻬﺎ.
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة:‬ ‫اﻟﺸﺮوط واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﺪاول اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻨﺘﺞ ﺳﻠﻴﻢ‬ ‫وﺻﺤﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮض اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ آﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ.‬ ‫
ﻣﺼﺪر اﻟﺨﻄﺮ: اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ او اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ او اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء او اﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ او ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻪ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن.
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء: وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ان اﻟﻐﺬاء ﻳﺘﻔﻖ واﻟﺸﺮوط‬ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
اﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ: اﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء وﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﺟﺮاءات اﺧﺬ‬ ‫اﻟﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﺻﺪار أي ﺷﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ.
- اﻟﻤﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ: أي ﻣﺎدة ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ الغذاء وﻻﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدة آﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﻏﺬﻳﺔ ﺳﻮاء كان ‫ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ او ﻻ وﺗﻀﺎف ﻗﺼﺪا اﺛﻨﺎء اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ او اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ او اﻻﻋﺪاد او اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ او اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ او اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ او اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫هذه اﻻﻏﺬﻳﺔ ﻻﻏﺮاض ﺗﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺞ او ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة لآسباب اﻻﻏﺬﻳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ او اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻏﻮب وﻻﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت.‬
-  اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﻣﺔ او اﻟﻀﺎرة: أي ﻣﺎدة ﺗﻠﻮث اﻟﻐﺬاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻐﺬاء ﺧﻄﺮا وﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺒﺸﺮي.
- ‬اﻟﺸﺮوط ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ: اﻟﺸﺮوط او اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻠﻮث او ﻓﺴﺎد اﻟﻐﺬاء ﺑﺄي ﻣﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺗﺤﻮﻟﻪ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎدة ﺿﺎرة او ﺧﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن.‬
- ‫ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء: ﺿﻤﺎن أﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻨﺪ اﻋﺪادهﺎ او ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ.‬ ‫
- اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء: وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺎدة وارﺷﺎدات‬ ‫وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﺒﻬﺎ وﻃﺮق اﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن.
- واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ:‬ ‫وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ‬ ‫
- اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻐﺬاﺋﻲ او اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻐﺬاء.‬

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: الأهداف.
‬‫اﻟﻤﺎدة (2) ‫ﻳﻬﺪف هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻵﺗﻲ:‬
‫1- ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﻴﺔ وﺟﻮدة اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
‬ 2- ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮردات واﻟﺼﺎدرات واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
‫3ـ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺗﻮﺻﻴﺎت هيئة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزﻳﺮ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
 المادة (3) ‫ﻳﺸﺮف اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هيئة اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ازاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﻴﻮان ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ او أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺧﺮى ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص‬ ‫وﺗﻨﻀﻢ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻟﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ اﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻵﺗﻲ‬.
‫‬1- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻻت اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺬاء ﻣﻐﺸﻮﺷﺎ ﺳﻮاء اذا اﺣﺘﻮى او اﺿﻴﻒ اﻟﻴﻪ او اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ او اﺳﻘﻂ ﻣﻨﻪ أي ﻣﺎدة ﻣﺤﺪدة او أي‬ ‫ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
‬‫2ـ اﻻﻟﺰام ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﻌﺮض واﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻐﺬاء ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
‬‫3ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﺒﻮة اﻟﻐﺬاء وأﺑﻌﺎدهﺎ أو أي ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.‬
‫4ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺬاء.
‫5ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ.
‬6ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﺳﺘﻴﺮاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
‫7ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﺿﺎﻓﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺨﺪاع او اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮدة اﻟﻐﺬاء او آﻤﻴﺘﻪ او ﺻﻔﺘﻪ او ﻗﻴﻤﺘﻪ او ﺗﺮآﻴﺒﻪ او ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ او ﻣﻴﺰاﺗﻪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
‫8ـ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
‫9ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق وﺷﺮوط ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻐﺬاء وﺣﻔﻈﻪ وﺗﻌﺒﺌﺘﻪ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ وﻧﻘﻠﻪ وﻓﺤﺼﻪ ﻟﻤﻨﻊ اﻻﺿﺮار ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ او اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ او‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮي .‬
10- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻧﻘﻞ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن .
‬‫11ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﺳﺤﺐ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﻐﺸﻮش او اﻟﻀﺎر او ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل او اﻟﻤﻮﺻﻮف وﺻﻔﺎ آﺎذﺑﺎ او اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﺿﺮرﻩ او ﻓﺴﺎدﻩ او‬ ‫ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬
‫12ـ ﻣﻨﻊ ﻋﺮض اﻟﻐﺬاء ﺑﺸﺮوط ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ.
13- ﺣﺠﺰ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻪ وﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
14- ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺧﻄﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ او اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻰ أي ﻣﻜﺎن ﻋﺪا اﻟﺴﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ هذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت وﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺬاء ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي او اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ الغذائية.
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺒﺪو ﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ان ﻳﻜﻠﻒ اﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ او‬ ‫ﻏﻴﺮها او اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ أي ﻏﺬاء ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ. ‫وﺗﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﻮض ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮض.
 ‬15- ﻣﻨﻊ ﺗﺨﺰﻳﻦ أي ﻏﺬاء اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي وأن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
‬16- ﻣﻨﻊ اﺟﺮاء أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆدي ﻟﻠﻐﺶ او اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﺎذب‬ ‫ﻟﻤﺎ هو ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
17- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﻼف اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة وﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬
18- اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻻﻏﺬﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻻﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ او ﺗﺠﻬﻴﺰهﺎ اذا كانت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﺴﻤﺎح‬ ‫ﺑﺘﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﺑﻌﺪ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ او تجهيزها.
19- ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺤﺠﺰهﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﻐﺎﻳﺔ او اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﺑﻬﺎ.
‬20- اﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺎﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻗﻴﺎم ﺻﺎﺣﺒﻪ او ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎزاﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬
21- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺟﻮر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤهﺎ آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 73 ﻣﻦ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
‬22- اﺻﺪار ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻨﻈﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ:‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن:
‬المادة (4) ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻮزارة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ان ﺗﺴﺎهم ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ التأكد ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﺎم اﻟﻮزارة‬ ‫ﻣﻨﻔﺮدة او ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻐﺬاء اﺛﻨﺎء ﺗﺪاوﻟﻪ او اﺳﺘﻴﺮادﻩ ﻣﺮاﻋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل‬ ‫ﺑﻬﺎ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻮرﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.‬
‫المادة (5):
‬1- ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزﻳﺮ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
‬‫2ـ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﺤﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻻﻋﻀﺎﺋﻪ وﻟﻠﺠﺎن اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ.‬
 ‫اﻟﻤﺎدة ( 6):‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ:‬
1- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.‬
2- اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء.‬ ‫
3- اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ او وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‬ ‫آﻠﻴﺎ او ﺟﺰﺋﻴﺎ.‬ ‫
4- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻐﺬاء ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬ ‫
5- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻻﻣﺎﻦ ﺗﺪاول اﻟﻐﺬاء ﻻﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫
6- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻀﺒﻮط واﺳﺲ اﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺣﺠﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺎت وﻃﺮق ﺟﻤﻌﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ.‬ ‫
7- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫
8- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻏﺬﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒﻴﺪات واﻻدوﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻻﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ.‬ ‫
9- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻻﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺤﺮﺟﺔ.‬ ‫
10- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
11- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻏﺬﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻮاﺻﻔﺔ هﺬﻩ‬ ‫اﻻﻏﺬﻳﺔ.‬ ‫
12- ﻗﺒﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ او اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ.‬ ‫
13- اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﻏﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻮرﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﻘﻴﺪ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ او اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.‬ ‫
14- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﺧﺒﺮة ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ او ﻏﻴﺮهم ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.‬ ‫
15- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء.‬ ‫
16- وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻻﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻻدارة اﻻزﻣﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.‬ ‫
17- ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ.‬
‫اﻟﻤﺎدة (7):‬ ‫
1- ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻐﺬاء وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ان ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء.‬ ‫
2- ﺗﺤﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻻﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:‬ ‫ﻣﻬﺎم وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
‬المادة (8):‫
1- ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮﺿﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻳﺨﻮﻟﻮن ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻀﺒﻮط‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ.‬ ‫
2- ﺗﺤﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .‬ ‫
3- ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﻮض ﻣﻤﺎرﺳﺔ أي ﻣﻬﻨﺔ او ﺗﺠﺎرة او ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻏﺬﻳﺔ.‬ ‫
4- ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻔﻮض ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﺗﺒﺎﻋﻪ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﻪ.‬ ‫
5- ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﻮض ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ ان ﻳﺤﻠﻒ اﻣﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ..‬ ‫اﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻣﺎرس ﻋﻤﻠﻲ اﻟﻤﻮآﻞ اﻟﻲ آﻌﺎﻣﻞ ﻣﻔﻮض ﺑﻜﻞ وﺟﺪان وﺣﺮص واﻣﺎﻧﺔ وأﻻ اﺳﻲء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻲ وان اﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮكي وﺳﻠﻄﺘﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس:‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج وﺗﺪاول اﻟﻐﺬاء.
‬المادة (9) ﻳﻌﺪ اﻟﻐﺬاء ﻣﻐﺸﻮﺷﺎ او ﺿﺎرا او ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:‬ ‫
1- اذا اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ أي ﻣﺎدة ﺳﺎﻣﺔ او ﺿﺎرة او أي ﻣﻠﻮث ﻏﺬاﺋﻲ او ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ او ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود‬ ‫اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮارات واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.‬
2- اذا ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻪ او ﺗﺪاوﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ او ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي او ان ﺗﻜﻮن اﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪة .‬ ‫
3- اذا ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء او ﻧﺰﻋﺖ اﺣﺪى ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن وأن هذا اﻻﺟﺮاء ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻪ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ او اﻟﺸﺮوط او اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫
4- اذا اﺿﻴﻔﺖ أي ﻣﺎدة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء او ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻪ او وزﻧﻪ او ﺗﺒﺪل ﺷﻜﻠﻪ ﺑﻬﺪف اﻟﺮﺑﺢ.‬ ‫
5- اذا كان اﻟﻐﺬاء ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة.‬
6- اذا اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻐﺬاء وكان ﻣﻌﺮوﺿﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ
المادة (10) ‫ﻳﻌﺪ اﻟﻐﺬاء ﻓﺎﺳﺪا ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:‬ ‫
1- اذا ﺣﺪث ﻓﻴﻪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ او كيميائي او ﺗﻠﻮث ﺟﺮﺛﻮﻣﻲ او ﺣﻴﻮي ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
2- ‫اذا آﺎن اﻟﻐﺬاء ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﺎﻓﻖ او ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﺤﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬ ‫
المادة (11) ﻳﻌﺪ اﻟﻐﺬاء ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ وﺻﻔﺎ كاذبا ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:‬ ‫
1- اذا كان ﻣﻘﻠﺪا اﻻ اذا اﺣﺘﻮت ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻗﺒﻞ ذآﺮ اﺳﻢ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﻘﻠﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة وواﻓﻘﺖ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻗﺒﻞ ﺗﺪاول اﻟﻐﺬاء.
2- اذا كان ﻣﻌﺒﺄ او ﻣﻬﻴﺄ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﻠﻞ او ﻷﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻻﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي ﻟﺤﺪوث ﺿﺮر ﻟﺒﻌﺾ اﻓﺮاد‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﺬﻟﻚ.‬ ‫
3- اذا اﺣﺘﻮى اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ أي ﻣﺎدة ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن.‬ ‫
4- اذا كانت ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﺒﻮة او ﻏﻼف اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ او‬ ‫ﻣﻀﻠﻠﺔ او كانت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء ﻧﺎﻗﺼﺔ.‬
المادة (12) ‫اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء:‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﺘﻢ اﻋﺪاد اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻋﺘﻤﺎدهﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫واﻻﺧﻄﺎر ﺑﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدىء اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
1- اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة.‬ ‫
2- اﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت او اﻻدﻟﺔ او اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻻ اذا اﻋﺘﺒﺮت هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻏﻴﺮ كافية ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب.‬ ‫
3- اﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻮاﺻﻔﺎت او ادﻟﺔ او ﺗﻮﺻﻴﺎت دوﻟﻴﺔ.‬ ‫
4- اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ او اﻟﺪول اﻻﺧﺮى اذا ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺘﻮاﻓﺮ ادﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ كافية ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ او ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎآﻞ ﺻﺤﻴﺔ او ﺗﻬﺪد ﺑﻬﺎ.‬ ‫
5- ﺗﻌﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻻﺧﺮى ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدها ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اذا اﺛﺒﺘﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺪول ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ان ﺗﺪاﺑﻴﺮهﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن.‬ ‫
6- ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻼزم لحماية ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮرد دون ﺗﻤﻴﻴﺰ.‬ ‫
7- ﻳﺠﺐ اﻻ ﺗﻘﻴﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺼﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن.‬ ‫
8- ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هذه اﻟﻤﺎدة وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ولما‬ ﺗﻮاﻓﺮت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة او ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت جوهرية ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ او ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء هذه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ حماية ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن.‬ ‫
9- ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﺻﻔﺎت او ﺗﻮﺻﻴﺎت او ادﻟﺔ دوﻟﻴﺔ او كانت اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻻﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وكان اﻻﺛﺮ‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺬاء اﻟﻰ اﻟﺪول اﻻﺧﺮى ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺸﺮ اﻋﻼن ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺒﻜﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ أما ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة وﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺧﻄﺎر أي دوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻐﻄﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ أهداف هذه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وذﻟﻚ ﻻﻋﻄﺎء‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ كافية ﻻﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮاﻋﻲ هذه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﻄﺎر ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ان ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ذﻟﻚ اﻻﺧﻄﺎر ﻻﺣﻘﺎ.‬ ‫
10- ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻮر اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮها ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻴﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ صدورها. ‫
11- ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ.‬ ‫
12- ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻮزارة وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺼﺪرها اﻟﻮزﻳﺮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ للتأكد ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻐﺬاء ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﺟﺮاءات المعاينة واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺗﻲ:‬ ‫
- ﺗﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻻرﺷﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻮرﻳﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫
- ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺟﺮاءات وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﻧﻬﺎء اﻻﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ وﻳﺠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل أي ﻧﻘﺺ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺮاءات.‬ ‫
- التأكد ﻣﻦ ان اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ هي ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ.‬ ‫
- اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ حماية ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻬﺎ.‬ ‫
المادة (13) تساهم اﻟﻮزارة ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻋﺪاد وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻏﺬﻳﺔ.‬
المادة (14) ‫ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺘﺰوﻳﺪ أي ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻐﺬاء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او وﺛﺎﺋﻖ وذﻟﻚ ﻟﻘﺎء ﺑﺪل ﻳﺤﺪد وﻓﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 73 ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺗﻲ:‬ ‫
1- اﻻﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻴﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮرد.‬
2- اﺟﺮاءات ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
3- اﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ.‬ ‫
4- اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻮزارة او مساهمتها ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ او اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ وكذلك اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ او اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ.‬ ‫
5- أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ.

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات:
‬ المادة (15) ‫ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ أي ﻏﺬاء اذا كان ﻣﻐﺸﻮﺷﺎ او ﻓﺎﺳﺪا او ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ وﺻﻔﺎ كاذباً. ‫
المادة (16) ‫ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.‬ ‫
المادة (17) ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺪر كامل اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ.‬ ‫المادة (18) ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.‬ ‫
المادة (19) ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎت واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺼﻜﻮك اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻳﺘﻢ اﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات وﻓﻘﺎ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮردات‬:
 المادة (20) ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎت واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻳﻤﻨﻊ ادﺧﺎل او ﺗﺪاول أي ﻏﺬاء او ﻣﻀﺎف ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ان ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎدﺧﺎﻟﻬﺎ او ﺗﺪاوﻟﻬﺎ او اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻷي ﻏﺮض اﺧﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻓﻲ ﺣﺎل رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﺎﻋﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮهﺎ‬ ‫اﻟﻰ ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرهﺎ اﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
المادة (21) ﻋﻠﻰ أن ﻣﺴﺘﻮرد اﻋﺎدة أي ﻏﺬاء ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﺎذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻳﺘﻠﻒ هذاا اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮرد كامل اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ وﻧﻘﻞ واﺗﻼف اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﻓﺴﺎدهﺎ او ﻏﺸﻬﺎ او كانت ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ وﺻﻔﺎ كاذباً. ‫
المادة (22) ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻘﺮارات‬ ‫واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻓﻴﻌﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬها اﻟﻰ اﻟﻮزارة.
المادة (23) ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وﻳﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ﻻﺻﺪار‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدىء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت:
المادة (24) ‫ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ بأخذها.
المادة (25) ‫ﻳﺘﻢ اﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺧﺘﺒﺎر وﻓﻖ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪهﺎ هيئة اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮدها ﻓﻮﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ او اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ.‬ ‫
المادة (26) ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺒﻂ اﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻓﻮر اﺧﺬها وﻳﺤﺪد ﻧﻤﻮذج اﻟﻀﺒﻂ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ.‬ ‫المادة (27) ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺧﺬت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﺤﺠﻮزة ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ‬ ‫وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪم اﻻﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺎدة ﻓﺎذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫اﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدها اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﺎذا ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﺘﺴﻠﻢ اﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ واذا كانت اﻟﻤﺎدة‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي وكانت ﻧﻔﻘﺔ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮﺿﻮع ان ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ اذا‬ كانت ﻏﻴﺮ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ وﻳﺤﻔﻆ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ان ﻳﺒﺖ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.‬ ‫
المادة (28) ‫ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻮط اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﻃﺮق اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة او اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮدهﺎ.‬ ‫
المادة (29) ‫اذا ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺮار او اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮي اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺠﺖ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ او ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮرد اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻼزﻣﺔ .‬ ‫
المادة (30) ‫ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ او اﻻﺧﺘﺒﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺧﺮى اذا ﺷﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ او اﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﻘﺺ او ﻋﻴﺐ او ﻏﻤﻮض او ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ‬ ‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاض وﻃﻠﺐ اﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.‬ المادة (31) ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻃﺮق اﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت وﻋﺪدها‬ ‫وكمياتها وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻣﺪة اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ او اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت:
 المادة (32) ‫ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن الا ﻣﻦ ﺟﻬﺰ او اﻧﺘﺞ او ﺑﺎع وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺬاء ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻵﺗﻴﺔ:‬ ‫
1- اذا وﺟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء او اﺣﺘﻮى ﺑﺪاﺧﻠﻪ أي ﻣﺎدة ﺳﺎﻣﺔ او ﺿﺎرة او ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ او ﻳﺘﻜﻮن آﻠﻴﺎ او ﺟﺰﺋﻴﺎ‬ ‫ﻣﻦ أي ﻣﺎدة ﻏﺮﻳﺒﺔ او ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬
2- اذا ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﺐ او ﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻌﺒﻮات ﺑﻌﺒﻮات او اﻏﻠﻔﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.‬ ‫
3- اذا كان اﻟﻐﺬاء ﻣﻐﺸﻮﺷﺎ او ﻓﺎﺳﺪا او كان ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ وﺻﻔﺎ كاذباً وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد 9 – 10 – 11  ﻣﻦ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
4- اذا اﺣﺘﻮى اﻟﻐﺬاء او اﺿﻴﻒ اﻟﻴﻪ او اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ او اﺳﻘﻂ ﻣﻨﻪ أي ﻣﺎدة ﻣﺤﺪدة او أي ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.‬ ‫
5- اذا كان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺸﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاء او آﻤﻴﺘﻪ او ﺻﻔﺘﻪ او ﻗﻴﻤﺘﻪ او ﺗﺮآﻴﺒﻪ او ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ او ﻣﻴﺰاﺗﻪ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫
6- اذا كانت ﺷﺮوط ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻐﺬاء وﺣﻔﻈﻪ وﺗﻌﺒﺌﺘﻪ وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ وﻧﻘﻠﻪ واﺳﻠﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.‬ ‫
7- اذا ﺗﻢ اﺳﺘﻴﺮاد او ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ او ﻓﺎﺳﺪة او ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ وﺻﻔﺎ كاذباً.‬ ‫
8- اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮة او ﻏﻼف اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ او ﺗﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ او ﻣﻀﻠﻠﺔ او ﺧﺎدﻋﺔ او ﺗﻢ‬ ‫وﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻐﺬاء او ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ او ﻗﻴﻤﺘﻪ او ﻣﺎدﺗﻪ او ﺟﻮدﺗﻪ او ﺗﺮآﻴﺒﻪ او ﻣﻴﺰاﺗﻪ او ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن اﺳﺘﻨﺎدا ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
9- المنتج أو المباع من ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺬاء ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ او ﺗﺮآﻴﺒﻪ‬ ‫او ﻧﻮﻋﻪ ﻟﻠﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮي او كان ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ او اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺬاء او‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.‬
10- المباع او ﺣﻀﺮ او اﻧﺘﺞ او ﻏﻠﻒ او ﺧﺰن ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ وهوﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ أي ﻏﺬاء ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻻﺗﺤﻘﻖ ﺻﺤﻴﺔ اﻟﻐﺬاء.
11- كان ﻣﻦ ﺗﺪاول اﻟﻐﺬاء ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هذا ﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت:
المادة (33) ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 50000 اﻟﻰ 51000 ليرة سورية المخالف ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات 1 ـ 2 ـ 3 ـ 7 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 23 وﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬
‫المادة (34) ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ او اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 30000 اﻟﻰ 100000 ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ الا ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮات 4 ـ 5 ـ 6 ـ 8 ـ 9 ـ 01 ـ 11 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (23) وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.‬
المادة (35) ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ او اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 52000 اﻟﻰ 50000 ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ الا ﻣﻦ:‬ ‫
1- ساهم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﺎذب ﻷي ﻏﺬاء.‬ ‫
2- ﻣﺎﻧﻊ او اﻋﺘﺮض ﺳﺒﻴﻞ أي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻔﻮض اﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
3- ادﻟﻰ ﺑﺄي ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت كاذبة او ﻣﻀﻠﻠﺔ ﻷي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻔﻮض اﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
4- ﺑﺎع أي ﻏﺬاء ﻗﺒﻞ اﺟﺎزﺗﻪ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺪاوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
5- ﺗﺼﺮف ﺑﻐﺬاء ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
6- اﻋﺎد ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﻢ اﻏﻼﻗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم هذاا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫
7- اﻋﺎدة ﺗﺪاول اﻏﺬﻳﺔ ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫
8- ﺑﺎع أي ﻏﺬاء اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ.‬ ‫
9- ادﺧﻞ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻷي ﻏﺬاء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻐﺬاء.‬ ‫
10- ازال او ﻏﻴﺮ أي ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ كانت دون اذن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ.‬ ‫
11- ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﻮﻩ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻋﻼﻩ.‬ ‫
المادة (36) ‫اذا ﻧﺺ أي ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﺷﺪ.‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ:
 المادة (37)‫
1- ﺗﺤﺪد اﻻﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ اﻟﻮزارة ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ هذه اﻻﺟﻮر ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.‬ ‫
2- ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻜﺎﻓﺎت او ﺣﻮاﻓﺰ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫
المادة (38) ‫ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫المادة (39) ‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎم هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬
‫المادة (40) ‫ﻳﻨﺸﺮ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.‬ ‫
دﻣﺸﻖ ﻓﻲ 28/ 01/ 1429 هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻓﻲ 28/ 01/ 2008 م.‬

خاص - الأبجدية الجديدة 

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء

Sohail Sammakieh
ياريت لو تسـاعدونا بمتابعة موضوع زيت الكانولا اللي بعتتلكون ايّاه من كم يوم(عن طريق رابط اتصل بنا)، مع هاللجنة أو أي مســؤول تاني عن هيك قصة. لأنو أحد الفهمانين بلجنة حماية المسـتهلك (الشـؤون الفنيه) قال أنو زيت بزر اللفت مسموح حسب المواصفه السـوريه، ونسـي أنّو زيت بزر اللفت هوّ للمحركات ومابيصير للأكل إللا بعد هدرجتو اللي هيّي شـغله ممنوعه بسـوريه حسـب القانون 91 المذكور أعلاه

أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
ايلول 2010
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930    

تصويـــت

ما هو رأيك باستبدال رسم السيارات العاملة على البنزين برسم على الوقود؟
مؤيد
معارض
غير واضح

   

درجات الحرارة
دمشق
اليوم 18 34
غداً 19 36
حلب
اليوم 23 37
غداً 23 37
اللاذقية
اليوم 23 31
غداً 22 31
حمص
اليوم 21 33
غداً 21 34
درعا
اليوم 19 34
غداً 20 34
القامشلي
اليوم 23 39
غداً 23 39
صورة من الأقمار الصناعية

© 1995 - 2010 جميع الحقوق محفوظة لشركة الأبجدية
الرئيسية | من نحن | إشترك معنا | إتصل بنا | إعلن معنا