الأبجدية الجديدة | الأبجدية للصور | بث تجريبي لإذاعة الأبجدية | شركة الأبجدية  | 
الصفحة الرئيسية الأعداد من نحن التصويتات صورة وتعليق المنتدى غرفة الدردشة الأتصال بنا اعلن معنا
  المواضيع
  المعلوماتية والمجتمع
  أطفال سوريا
  شباب سوريا
  الاسرة السورية
  التربية والتعليم
  أعلام من سوريا
  تاريخ وآثار
  فنون ومنوعات سورية
  العلوم والتقنيات
  وطنيات
  إقتصاد وأعمال
  شكاوى أهل البلد
  شؤون قانونية
  الجولان
  تحقيق الأبجدية
  سوريات متميزات
  سورية حكاية حجر وروح
  مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر
  العمل الأهلي
  مرحبا
  أيام من شامنا
  ملفات
  بورصات
  حوادث
  القطاعات
  الصناعة
  النقل
  السياحة
  الري
  المغتربين
  الصحة
  ثقافة
  الزراعة
  البيئة

 أكثر المواضيع قراءةً

ثلاث ذهبيات لسورية ببطولة الأندية العربية لألعاب القوى

 أكثر المواضيع تعليقاً

 أكثر المواضيع طباعةً

مجلس التعليم العالي يحدد 3 فروع لتحويلها إلى جامعات مستقلة خلال خمس سنوات

أنشودة العبادة الأوغاريتية
1400 ق.م

من عمريت أنطلقت الألعاب الأولمبية

روابط مهمة

البحث RSS Feed

 

 مرسوم رئاسي يقضي بتعديل قانون خدمة العلم
2009-12-24
طباعة المقال
إرسال الى صديق
عــودة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 36 المعدل للمواد (10 و13 و48 و73 و74 و95 و96 و97 و99 و100 و113)، من المرسوم التشريعي 30 لعام 2007، الذي يتضمن قانون خدمة العلم.

وتناولت تعديلات المادة 10 حالات تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة للمكلف الذي يكون أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم، والذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة، وللمحكوم طوال مدة عقوبته، وللمعيل.

كما يستفيد من هذا التأجيل الدارسون في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد، مع تحديد سقوف لسن المكلف المستفيد، تبدأ من 21 سنة بالنسبة لطالب الثانوية، وتصل إلى 32 سنة لطالب الدكتوراه في سائر الاختصاصات.
وتعرضت التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومنها عدم تمكن المكلف من اجتياز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، على أن تضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.

بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 حالات تأجيل الدارسين خارج القطر، مشترطة ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة للموفد خارج القطر.

أما تعديلات المادة 13 فتمحورت حول مقدار البدل النقدي الذي يقبل من المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، ممن أتموا إقامة دائمة لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف.

واستثنت المادة 13 من أحكامها كلاً من الموفدين والمعارين من داخل أو خارج الملاك، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

ونصت تعديلات المادة 48 على عدم السماح للمكلفين الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 سنة، بمغادرة الأراضي السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة وشُعَبها.

وأوجبت المادة 74 على جهات القطاعين العام والمشترك، وكذلك الشركات الخاصة التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفاً، أن تحتفظ للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم أثناء مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.

وطالت التعديلات المادتين 95 و96 المتعلقتين بالتخلف، حيث يعد متخلفاً كل من يتأخر عن فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، مع معاقبته بغرامة 6 آلاف ليرة.

أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع فيوجب القبض على المتخلف، بدءاً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن 42 سنة، وتغريمه بما يعادل ضعف الراتب الشهري لجندي درجة أولى، أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته، إذا كان تخلفه لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل.

وتزيد الغرامة المالية والفترة المضافة على الخدمة إلى 3 أشهر، في حالة المكلف المتخلف لمدة لا تتعدى 4 أشهر، على حين تضاف 4 أشهر لكل من تخلف لمدة أقصاها 6 أشهر.

ونصت المادة 97 على قيمة بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز سن التكليف ولم يؤد الخدمة لأسباب غير أسباب الإعفاء والتأجيل المنصوص عليها، محددة بدل الفوات براتب ثلاثين شهراً لرتب ملازم ومساعد ورقيب أول ورقيب وعريف، تبعاً لمستوى الشهادة العلمية التي يحملها من فاتته الخدمة.
وقضت المادة 99 بغرامة مقدارها 6 آلاف ليرة، بحق أي مكلف يغير محل إقامته المدون في شعبة تجنيده بعد إتمام الفحوص، دون أن يعلم الشعبة به خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

كما فرضت المادة 113 غرامة 3 آلاف ليرة على كل مكلف يساق ولا يحمل بطاقته الشخصية، ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه.

المصدر-الوطن

طباعة المقال إرسال الى صديق    عــودة

تعليقات القراء

كلنا فدا الرئيس الدكتور بشار الاسد وسوريا الاسد
هل يجوز ان ادفع البدل من عدة التجيل 5 سنوات نرجو الارد في اقصة وقت وشكرا
احمد اسكندر
يا جماعة الخير بدنا نص المرسوم كامل من وين بدنا نزلو

أضافة تعليق
الأسم:
الإيميل:
رمز التحقق: CAPTCHA Image
التعليق:

شروط التعليق
  • المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
  • المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
  • يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
  • يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
  • تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
  • تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
  • تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
  • تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
  • يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
  • الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.
أعداد سابقة

شاركنا على الفيسبوك
الأبجدية الجديدة

إشترك في نشرتنا
ادخل بريدك الإلكتروني هنا

يومية الأبجدية
شباط 2012
      1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829      

تصويـــت

ما هو رأيك بدمج محافظتي دمشق وريفها بمحافظة واحدة؟
أؤيد بشدة
أعارض
أؤيد دمشق الكبرى، أي المدينة الحالية مع حلقة إضافية بقطر 10 كم او أكثر

   

درجات الحرارة
دمشق
اليوم 2 10
غداً 2 13
حلب
اليوم 0 11
غداً -1 11
اللاذقية
اليوم 6 13
غداً 4 16
حمص
اليوم 2 9
غداً 2 11
درعا
اليوم 6 12
غداً 6 14
القامشلي
اليوم 1 11
غداً 1 11
صورة من الأقمار الصناعية
© 1995 - 2010 جميع الحقوق محفوظة لشركة الأبجدية
الرئيسية | من نحن | إشترك معنا | إتصل بنا | إعلن معنا