ان مسالة الملكية الفكرية وجد لها حلا منصفا في القانون السوري وهو ليس بالقانون القديم ..
سأكتفي هنا بوضع العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية الصادربتاريخ27/2/2001
المادة /40/:
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين
أولا - كل من اعتدى على أي حق من الحقوق المشمولة بالحماية في المواد /5/ 6/ 7/ من هذا القانون
ثانيا - كل من نسب لنفسه مصنفا ليس من تأليفه .
المادة /5/:
لمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه
ه/ مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا إذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف
المادة /6/:
يستثنى من الحماية
/ أ/ مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لها.
/ب/ الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا المادة للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير
على مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.
المادة /7 /:
ينسب المصنف إلى مؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي من الأعمال الوارد ذكرها في المادتين/5/ و/6/ من هذا القانون ويستثنى من ذلك الحالات التي يرد فيها المصنف عرضا في ثنايا بث إذاعي أو تلفزيوني لأحداث جارية.
محامية: ربا حمود
خاص- الأبجدية الجديدة
إرسال الى صديق عــودة
|